قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد مؤسسة صيدلانية لاستغلال مقررات تسجيل المواد الصيدلانية ومقررات المصادقة على المستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
المادة 4
لا تقبل إلاّ الملفات الكاملة لطلب اعتماد المؤسسات الصيدلانية من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة