المادة 3
يرفق طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية بملف يتضمن ما يأتي :
– استمارة طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية،
– نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة الصيدلانية،
– نسخة من السجل التجاري،
– سند الملكية أو عقد الإيجار الساري المفعول أو كل وثيقة أخرى تثبت شغل المحلات،
– قائمة المخابر المراد تمثيلها،
– العقد التقني المبرم بين المؤسسة الصيدلانية والمخابر الممثلة،
– قائمة المواد الصيدلانية و/أو المستلزمات الطبية موضوع الاستغلال،
– ملف المؤسسة الصيدلانية الأجنبية المراد تمثيلها،
– الهيكل التنظيمي للمؤسسة الصيدلانية،
– مخطط التوظيف التقديري حسب الصنف،
– نسخة من بطاقة هوية المسيّر (المسيّرين)،
– نسخة من شهادة صيدلي الخاصة بالصيدلي المدير التقني،
– نسخة من بطاقة هوية الصيدلي المدير التقني،
– شهادة تسجيل الصيدلي المدير التقني في مجلس أخلاقيات الصيادلة أو وصل إيداع ملف التسجيل.