قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد مؤسسة صيدلانية لاستغلال مقررات تسجيل المواد الصيدلانية ومقررات المصادقة على المستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
الفصل الثالث — التعديلات الجوهرية
المادة 12
تلزم المؤسسة الصيدلانية بالتصريح للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما، بكل تعديل يتعلق بالعناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد، على الخصوص :
– تحويل المقر الاجتماعي للمؤسسة الصيدلانية،
– توسيع النشاط الصيدلاني.