المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُ صنّف الم علم ال تاريخي المس مى "ال جامع العتيق بني جلاب بتقرت" الواقع ببلدية تقرت، دائرة تقرت، ولاية ورقلة، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
- يُعدّ "الجامع العتيق بني جلاب بتقرت" معلَمًا تاريخيا تمّ تأسيسه من طرف "الشيخ إبراهيم بن أحمد بن محمد بن جلاب" عام 1220 للهجرة، يُمثل أقدم نواة عقائدية في منطقة ريغ، نبعت عمارته عن امتزاج عدة تأثيرات معمارية حضارية مرابطية وموحدية ومرينية وزيانية.
إلى جانب قيمه التاريخية والمعمارية والثقافية، يؤدي الجامع دوره في التربية وتلقين تعاليم الإسلام.