قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004 ، يحدّد التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها. دفتر الشروط المتعلق بإنشاء مؤسسات 21
المادة 4
يجب أن تخضع المؤسسة الخاصة للرزنامة التي تضبطها وزارة التربية الوطنية والمتعلقة بالامتحانات الرسمية خاصة منها شهادة التعليم الأساسي وبكالوريا التعليم الثانوي.