المادة 3
يتضمّن مطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية البيانات الآتية :
– لقب الموقّع واسمه (باللّغة العربيّة وبالحروف اللاتينية) وتاريخ ومكان ميلاده، اسم الأب ولقب واسم الأم،
– مجلس وولاية الانتخاب بالنّسبة للموقّعين المنتمين إلى مجلس منتخب،
– ولاية وبلدية انتماء الموقّع بالنّسبة للموقّعين الناخبين،
– رقم تسجيل الموقّع في القائمة الانتخابية،
– لقب المترشّح المستفيد من التوقيع واسمه والتزام شرفي أن هذا التوقيع لم يعط إلاّ لهذا المترشّح وحده،
– عنوان الموقّع ومراجع وثيقة إثبات هويته ( بطاقة التعريف الوطنيّة أو جواز السّفر أو رخصة السياقة، ذات الصلاحية الجارية ) وكذا تاريخ ومكان تسليمها،
– تاريخ التوقيع،
– ختم السلطة المصدّقة وتوقيعها.
– ملاحظات تذكر بأحكام المواد المعنية من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.