قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدّد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفرديّة لصالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة
المادة 2
مطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية من لون أخضر خاص بالتوقيعات الفردية لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو في البرلمان، ومن لون أزرق خاصّ بالتوقيعات الفردية لناخبين مسجّلين في القائمة الانتخابية. 3 فبراير سنة 2019 م يتمّ إعداد المطبوعين المذكورين في الفقرة أعلاه، تبعا للمواصفات التقنية المحدّدة في الملحق بهذا القرار.