قرار · ج.ر عدد 8 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدّد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفرديّة لصالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.