قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدّد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفرديّة لصالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 19–53 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة.