قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها وكذا نظامها الداخلي
الفصل الأول — كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها
المادة 7
تجتمع اللجنة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من ثلثي 2( / )3 أعضائها.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءاته، أن يساعدها في أشغالها.