الفصل الأول — كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها
المادة 6
تنظم اللجنة في ثلاث (3) لجان فرعية موضوعاتية كما يأتي :
– اللجنة الفرعية للمسائل المرتبطة بالاعتراف بالإعاقة والطعن في نسبة الإعاقة، ويرأسها المدير المكلف بالبرامج الاجتماعية للأشخاص المعوقين،
– اللجنة الفرعية للمسائل المرتبطة بالتربية المتخصصة، ويرأسها المدير المكلف بالتربية والتعليم المتخصصين،
– اللجنة الفرعية للمسائل المرتبطة بالتشغيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقين، ويرأسها المدير المكلف بالوقاية وإدماج الأشخاص المعوقين.