قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها وكذا نظامها الداخلي
الفصل الأول — كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها
المادة 5
يعيّن الرئيس أمين اللجنة الذي يكلف بما يأتي :
– استلام ملفات الطعون المرسلة من طرف مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات،
– تسجيل الملفات ومراقبتها وتصنيفها حسب موضوع الطعن،
– إرسال ملفات الطعون إلى رؤساء اللجان الفرعية المذكورة في المادة 6 أدناه،
– تحضير الأشغال وإرسال الاستدعاءات لاجتماعات اللجنة،
– إعداد محاضر اجتماعات اللجنة.