قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها وكذا نظامها الداخلي
الفصل الأول — كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها
المادة 4
يرأس اللجنة المدير العام المكلف بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، الذي يتولّى على الخصوص المهام الآتية :
– السهر على احترام النظام الداخلي، وضمان السير المستمر للجنة،
– تحديد، بالتنسيق مع أعضاء اللجنة، برنامج عملها،
– تبليغ مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن الولائية بالمقررات الصادرة عن اللجنة والتي تبلّغها بدورها للمعنيين.