قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها وكذا نظامها الداخلي
الفصل الأول — كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها
المادة 2
تكلف اللجنة بالدراسة والفصل في المقررات الصادرة عن اللجان الطبية الولائية المتخصصة واللجان الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، على إثر الطعون المودعة من قبل الأشخاص المعوقين أو من ينوب عنهم، طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 03-175 المؤرّخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه.