قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها وكذا نظامها الداخلي
الفصل الثاني — النظام الداخلي للجنة الوطنية للطعن
المادة 22
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة .2021 كوثر كريكو المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 27 أبريل سنة 2021 م وزارة الصناعة والمناجم