قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها وكذا نظامها الداخلي
الفصل الثاني — النظام الداخلي للجنة الوطنية للطعن
المادة 21
يمكن أعضاء اللجنة الاطلاع في كل وقت على الآراء والمداولات، وكذا على كل الوثائق الأخرى التي تكون في حوزة اللجنة أو محفوظة لديها.