قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها وكذا نظامها الداخلي
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-175 المؤرّخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها، وكذا نظامها الداخلي، وتدعى في صلب النص “اللجنة”.