قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها وكذا نظامها الداخلي
الفصل الثاني — النظام الداخلي للجنة الوطنية للطعن
المادة 18
يجب أن تبرر غيابات الأعضاء برسالة توجه إلى رئيس اللجنة، ويبلّغ كل غياب غير مبرر إلى علم السلطة التي عيّنت العضو.