قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها وكذا نظامها الداخلي
الفصل الثاني — النظام الداخلي للجنة الوطنية للطعن
المادة 17
يتعيّن على أعضاء اللجنة الالتزام بالسرّ المهني ولا يمكنهم، بأي حال من الأحوال، إفشاء المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها في إطار أشغال اللجنة.