قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها وكذا نظامها الداخلي
الفصل الثاني — النظام الداخلي للجنة الوطنية للطعن
المادة 14
يمكن رئيس اللجنة توقيف الجلسة عندما يرى أن هذا الإجراء ملائم، لتمكين أعضاء اللجنة من تقديم معطيات أو ملاحظات إضافية تعتبر مهمة لدراسة الملفات المسجلة في جدول الأعمال. ويحدد رئيس اللجنة أجلا ملائما لهذا الغرض للأعضاء ويضبط تاريخ و/أو ساعة استئناف الجلسة.