قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها وكذا نظامها الداخلي
الفصل الأول — كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها
المادة 11
يمكن اللجنة أن تطلب تكملة الملفات أو استدعاء الشخص المعوق عند الضرورة.