قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد بلحاج، مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية الإمضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.