قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 2 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن التصريح بالمنفعة العامة لشراء قطعة ارض مجموع مساحتها 40 آرا و 78 سنتيارا و 80 ديسيمترا مربعا من قبل بلدية قسنطينة لبناء مدرسة بشارع اولاد ابراهيم بقسنطينة 16490
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 2 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن التصريح بالمنفعة العامة لشراء قطعة ارض مجموع مساحتها 40 آرا و 78 سنتيارا و 80 ديسيمترا مربعا من قبل بلدية قسنطينة لبناء مدرسة بشارع اولاد ابراهيم بقسنطينة 16490
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.