قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لهيئة الاستغلال المباشر لمؤسسات السجون . 948
الباب الثاني — نظام الهيئة › الفصل الثاني — مجلس التوجيه
المادة 8
يتألف مجلس التوجيه من :
مدير الموظفين والادارة العامة ، رئيسا ، مدير الشؤون القضائية أو ممثله १ مدير التشريع والوثائق أو ممثله 6
- مدير اعادة التربية والتأهيل الاجتماعي أو ممثله ، نائب مدير التجهيز ،
- نائب مدير الميزانية والمحاسبة ،
- ممثل الخزينة ، مراقب مالي عضو بحكم القانون .
ويشرف مدير الهيئة على كتابة مجلس التوجيه .