قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لهيئة الاستغلال المباشر لمؤسسات السجون . 948
الباب الثاني — نظام الهيئة › الفصل الأول — ادارة الهيئة
المادة 4
يدير الهيئة ويسيرها مدير يختار من بين موظفى وزارة العدل يعينه وزير العدل حامل الاختام بناء على اقتراح من مدير الموظفين والادارة العامة ويمكن أن يساعده مدير مساعد يعين بنفس الشروط