قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لهيئة الاستغلال المباشر لمؤسسات السجون . 948
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يوجه وزير العدل حامل الاختام نشاط الهيئة بحسب احتياجاته وبصفة عامة في اطار التخطيطات والبرامج الاقتصادية يصادق وزير العدل حامل الاختام على برنامج الانتاج واستثمارات الهيئة واحداث مراكز الاستغلال ووحدات الانتاج بعد أخذ رأى وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط فيما يتعلق بالعمليات التي ليس لها طابع نوعى