الباب الثاني — نظام الهيئة › الفصل الثاني — مجلس التوجيه
المادة 10
يجتمع مجلس التوجيه مرة في كل ثلاثة أشهر على الاقل في اليوم والساعة اللذين يحددهما المجلس ، ويعقد أيضا اجتماعا استثنائيا بدعوة من وزير العدل حامل الاختام الذي يحدد اذ ذاك جدول الاعمال ويمكن أن يجتمع كذلك بناء على طلب من ثلاثة أعضاء من المجلس لا يمكن للمجلس أن يتداول بصفة مشروعة الا اذا حضر خمسة من أعضائه على الاقل تدون مداولات المجلس في محاضر تنسخ في سجل معد لذلك يمضيها كل من رئيس مجلس التوجيه ومدير الهيئة .
تبعث أصول المحاضر الى وزير العدل حامل الاختام للمصادقة عليها •