قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب ودقيق الأطفال في مختلف مراحل التوزيع 17
المادة 7
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.