قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب ودقيق الأطفال في مختلف مراحل التوزيع 17
المادة 2
تشمل الاسعار القصوى المحددة في المادة الاولى أعلاه، كل الرسوم وتطبق ابتداء من 24 مارس سنة 1994 . / العدد 16 11 شوال عام 1414 ه