قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب ودقيق الأطفال في مختلف مراحل التوزيع 17
المادة الأولى
تحدد الأسعار القصوى لبيع الحليب المسحوق في مختلف مراحل توزيعه، حسب الجدول الملحق بهذا القرار .