قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء أسلاك موظفي المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026 .
لطفي بوجمعة وزارة الطاقة والطاقات المتجددة