قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء أسلاك موظفي المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط
المادة 3
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 رجب عام 1422 الموافق 25 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، المعدل والمتم م.