قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء أسلاك موظفي المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط
المادة 2
تحدد أسلاك الموظفين وعدد ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين في اللجنتين (2) الإداريتين المتساويتي الأعضاء المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 اللجنة 2 أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات 2 2 2 2 والحجاب 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة