قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2009
قرار رقم 17 / ق. م د/ 09 مؤرخ في 8 شوال عام 1430 الموافق 27 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشّح عبد العزيز بوتفليقة المنتخب رئيسا للجمهورية
المادة 2
يُسدّد لفائدة المترشّح عبد العزيز بوتفليقة المنتخب رئيسا للجمهوريّة مبلغ أربعة ملايين وأربعمائة وتسعة وتسعين ألفا ومائة وتسعة وثلاثي ن دي نارا وسبعة وسبعين سنتيما 4.499.139,77( دج ) المعادل لنسبة %30 من مجموع النّفقات الحقيقية البالغة 14.997.132,59 دج.