قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2009
قرار رقم 17 / ق. م د/ 09 مؤرخ في 8 شوال عام 1430 الموافق 27 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشّح عبد العزيز بوتفليقة المنتخب رئيسا للجمهورية
المادة الأولى
يُقبل حساب الحملة الانتخابية للمترشّح عبد العزيز بوتفليقة. 25 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 أكتوبر سنة 2009 م