قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1425 الموافق 4 مايو سنة 2004 ، يعدّل القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمّن نموذج عقد البيع بالإيجار . 22
المادة 5
يحدّد أجل دفع المتبقي من ثمن المسكن المذكور أعلاه، بعد خصم مبلغ الدفع الأولي الشخصي ب .... سنة (سنوات).
تحدد رزنامة الدفع الملحقة بهذا العقد، المبلغ المستحق شهريا من طرف المستأجر المستفيد إلى غاية التاريخ المحدد للمدة المتفق عليها.