قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1425 الموافق 4 مايو سنة 2004 ، يعدّل القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمّن نموذج عقد البيع بالإيجار . 22
المادة 3
تثبت هذه التسديدات والمبالغ المبينة أعلاه قانونا بوجود وصول بنكية مصادق عليها يسلّمها المستأجر المستفيد إلى المتعهد بالترقية الذي يقوم بتسجيلها في محاسبته.