المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1425 الموافق 4 مايو سنة 2004.
محمد نذير حميميد الملحق نموذج عقد البيع بالإيجار حضر أمام الأستاذ موثق ب
1 - (السيدة) (الآنسة) (السيد) المولود (ة) ب في المتدخل بصفة في المسمى
(ة) في صلب النص "المتعهد بالترقية"، من جهة، و
2- (السيدة ) (الآنسة) (السيد) المولود (ة) بتاريخ في المسمى (ة) "المستأجر المستفيد"، من جهة أخرى.
طلب هذان الطرفان من الموثق الموقع أدناه أن يستلم منهما الاتفاق الحاصل بينهما بشأن البيع بالإيجار لمسكن ممول بأموال (تحديد مصدر التمويل) ............. في شكل عقد رسمي. وقبل التحرير استعرض طرفا العقد المبينان أعلاه، ما يأتي :
تعيين الملك إن الملك، موضوع هذا العقد يتمثل في مسكن من صنف ( F3 ( ، ) F4 ) يحمل رقم يقع بالطابق من العمارة رقم ... الموجودة ببلدية ولاية ويتكون من ثلاث) (أربع) غرف ومطبخ وحمام وتبعيات بمساحة قدرها تمثل /1000 من الأجزاء المشتركة للجزء رقم طبقا للجدول الوصفي للتجزئة المتضمن في نظام الملكية المشتركة المرفق بهذا الملحق. 16 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2004 م أصل الملكية إن الأرضية التي تم عليها بناء الملك موضوع هذا العقد هي ملكية المتعهد بالترقية بموجب عقد اكتساب رقم ................... المعد من بتاريخ المسجل تحت رقم والمشهر بتاريخ تحت رقم والعمارة المنجزة من طرفه وفقا لرخصة البناء رقم ..... المؤرخة في المسلمة من الانضمام إلى العقد تصريح المتعهد بالترقية :
يوافق المتعهد بالترقية على وضع المسكن المعين في هذا العقد للبيع بالإيجار طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، المعدل والمتمم تصريح المستأجر المستفيد :
يصرح المستأجر المستفيد بأنه اطلع على جميع الوثائق المرجعية المبينة أدناه ويقبل صراحة الشروط المنصوص عليها في هذا العقد ويصرح، علاوة على ذلك انضمامه الكامل إلى القواعد التي تنظم الملكية المشتركة الملحقة بهذا العقد.
وبعد ذلك، شرع الموثق الموقع أدناه في تحرير العقد المتضمن الاتفاقيات التي أقرها الطرفان.
الوثائق التي تحكم العقد والتي صرح الطرفان العلم بها :
يخضع هذا البيع بالإيجار لأحكام القانون المدني، لا سيما تلك المتعلقة بالعقود، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، والوثائق المرجعية المبينة أدناه.
يستند الطرفان في مدى التزاماتهما وحدودها، زيادة على النصوص السالفة الذكر، إلى الوثائق المذكورة أدناه، التي سبق إيداعها لدى الموثق أسفله بتاريخ : :
عقد رسمي يثبت ملكية الأرض الأساس،
– رخصة البناء والتصاميم الملحقة، شهادة المطابقة، نظام الملكية المشتركة مطابق للقوانين المعمول بها وللقواعد المطبقة في هذا المجال،
- نسخة مصادق عليها من وثيقة هوية كل من المستأجر المستفيد وممثل الهيئة المتعهدة بالترقية، وصل دفع يثبت تسديد الدفع الأولي من طرف المستأجر المستفيد (بما في ذلك وصل الاكتتاب.
(استكمال ذلك بأي وثيقة مرجعية محتملة).
البنود التعاقدية المتفق عليها :
يصرح المتعهّد بالترقية المذكور أعلاه بأن يضع تحت تصرف المستأجر المستفيد، حسب صيغة البيع بالإيجار ، المسكن المعيّن أعلاه ويلتزم بكل الضمانات العادية والقانونية في هذا المجال وكذا تلك الخاصة الواردة في هذا العقد وفي الوثائق المرجعية السالفة الذكر.
شروط البيع بالإيجار :