قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهييئات الكبرى والمنشآت الاساسية المائية، بوزارة التجهيز. 1735
المادة الأولى
يفوض الى السيد الطاهر حاجي، مديرا للتهيئات الكبرى والمنشآت الاساسية المائية، الامضاء باسم وزير التجهيز على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.