المادة 3
ين شر ه ذا القرار في الج ريدة ال رّس ميّة للجمهوريّ ة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1434 الموافق 22 نوفمبر سنة .2012 دحو ولد قابلية الملحق المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبية البلدية والولائية .1 - تعد ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية على ورق من لون أبيض، وزن 70 غراما، وحسب بعدين اثنين (2) مختلفين : * ورقة التصويت ببعد 13 سم X 21 سم بالنسبة للبلديات التي حدد عدد المقاعد المطلوب شغلها فيها على التوالي بثلاثة عشر (13) مقعدا وخمسة عشر (15) مقعدا وتسعة عشر (19) مقعدا وثلاثة وعشرين (23) مقعدا. * ورقة التصويت ببعد 21 سم X 26 سم من وجهين بالنسبة للبلديات التي حدد عدد المقاعد المطلوب شغلها فيها على التوالي بثلاثة وثلاثين (33) مقعدا وثلاثة وأربعين (43) مقعدا. .2 - تعد ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية على ورق من لون أزرق، وزن 70 غراما، وحسب بعد 21 سم X 26 سم من وجهين لكل الولايات.
تتضمن ورقة التصويت باللغة العربية وبالأحرف المطبعية، البيانات الآتية :
1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- السّمك : 10 خشن،
2 - انتخاب المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي، حسب الحالة :
- السّمك : 12 خشن،
3 - تاريخ الانتخاب :
- السّمك : 12,5 خشن، 4 -الولاية : ............................. (بالنسبة لورقة التصويت في المجلس الشعبي البلدي) :
- السّمك : 14 خشن،
5 - الدائرة الانتخابية : .............................
(حسب الحالة، المجلس الشعبي البلدي أوالمجلس الشعبي الولائي) :
- السّمك : 14,5 خشن،
6 - تسمية الحزب السّياسي، باللّغة العربيّة وبالأحرف اللاّتينيّة :
- باللّغة العربيّة، السّمك : 14,5 خشن،
- بالأحرف اللاّتينيّة، السّمك : 13,5 خشن.
7 - تعريف قائمة المترشحين الأحرار بعبارة "قائمة حرة" باللّغة العربيّة وبالأحرف اللاّتينيّة :
- باللّغة العربيّة، السّمك : 14,5 خشن،
- بالأحرف اللاّتينيّة، السّمك : 20 خشن.
8 - تعريف قائمة المترشحين المنتمية إلى تكتل بعبارة "قائمة تكتل" باللّغة العربيّة وبالأحرف اللاّتينيّة :
- باللّغة العربيّة، السّمك : 14,5 خشن،
- بالأحرف اللاّتينيّة، السّمك : 20 خشن. 29 نوفمبر سنة 2012 م
9 - على الجهة العلوية من ورقة التصويت وعلى أقصى اليمين : مساحة مخصصة لطبع صورة المترشح متصدر القائمة :
- أبعاد الصورة : 3 سم X 3 سم.
10 - على الجهة العلوية من ورقة التصويت وعلى أقصى اليسار: مساحة مخصصة لرقم تعريفي بالنسبة لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية أحزاب سياسية والتكتل، وحرف عربي هجائي بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار :
- الرقم التعريفي، السّمك : 60 خشن،
- الحرف العربي، السّمك : 60 خشن.
11 - على المساحة الثانية المخصصة للمترشحين :
على يمين المساحة : ألقاب وأسماء المترشّحين الأساسيين والمستخلفين باللغة العربية حسب ترتيبهم الرقمي في القائمة من الأول إلى الأخير.
- الترتيب الرقمي للمترشح، السّمك : 8,5 ضعيف،
- الألقاب والأسماء باللغة العربية، السّمك : 8,5 ضعيف.
على يسار المساحة : ألقاب وأسماء المترشّحين الأساسيين والمستخلفين بالأحرف اللاتينية حسب ترتيبهم الرقمي في القائمة من الأول إلى الأخير.
- الترتيب الرقمي للمترشح، السّمك : 8,5 ضعيف،
- الألقاب والأسماء بالأحرف اللاتينية، السّمك : 8,5 ضعيف. 15 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2012 م وزارة المالية