قرار · ج.ر عدد 64 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1434 الموافق 22 نوفمبر سنة 2012، يحدّد المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.