قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 يتضمن شروط فتح مؤسسات للتعليم التحضيري , 1027
المادة 7
على كل مؤسسة تعليم تحضيري ان تخصص عشرين في المائة على الاقل من الاماكن الشاغرة للاطفال الذين لا ينتمى أباؤهم للقطاع المهنى الذى تتبع له الهيئة المسيرة للمدرسة .
ويحدد عدد الاماكن التي تخصص لهذه الفئة من الاطفال وقائمة الاطفال الذين يقبلون بالاولوية في كل سنة بالاتفاق بين الهيئة المسيرة ومديرية التربية المعنية .