قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 يتضمن شروط فتح مؤسسات للتعليم التحضيري , 1027
المادة 11
يخضع مدير المدرسة التحضيرية وجميع الموظفين للمراقبة التربوية والإدارية لمراقبة المصالح الصحية المدرسية بنفس الصورة التي تجرى عليها هذه المراقبة في مؤسسات المدرسة الاساسية .