المادة 8
يشتمل الامتحان المهني على اختبارات | كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح : 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
أ - اختبار في الثقافة العامة، يتعلق بموضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة ثلاث ( 3 ) | ساعات المعامل 2، كل علامة تقل على 6 من عشرين ( 6 ) توجب الاقصاء،
ب - اختبار في موضوع تقني، يتعلق بتحرير وثيقة مالية بعد دراسة ملف أو نص المدة ساعتان ( 2 ) المعامل 2 كل علامة تقل على 6 من عشرين ( 20 ) توجب الاقصاء، ج اختبار، حسب اختيار المترشح، يتناول موضوعا في المالية العامة أو المحاسبة حول برنامج الامتحان المرفق في ملحق هذا القرار، المدة ثلاث ( 3 ) ساعات، المعامل 4، كل علامة تقل على 6 من عشرين ( 20 ) توجب الاقصاء،
د - اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة المدة ساعة واحدة كل علامة تقل على 4 من عشرين ( 20 ) توجب الاقصاء.
يسمح للمترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية من اللجنة المذكورة في المادة 12 أدناه المشاركة في الاختبار الشفوي للنجاح.
2 - الاختبار الشفوي للنجاح :
يتمثل في مناقشة حول برنامج الامتحان المرفق في ملحق هذا القرار، المدة من 15 الى 30 دقيقة، المعامل 2