قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك نواب المقتصدين. 1103
المادة 7
تضبط وزيرة الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الامتحان المهني بناء على اقتراح من اللجنة التقنية المكلفة بالدراسة المسبقة لملفات الترشيحات، والمتكونة من :
مدير ادارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله، رئيسا، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية نائب مقتصد، عضو في اللجنة المتساوية الأعضاء.
تنشر هذه القائمة عن طريق اللصق أو الصحافة.