قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك نواب المقتصدين. 1103
المادة 6
ترسل ملفات الترشيح، المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار، الى مديرية ادارة الوسائل (المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة، ويقفل باب التسجيل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.