قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك نواب المقتصدين. 1103
المادة 5
يجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق الآتية :
طلب المشاركة في الامتحان المهني، يوقعه المترشح،
- نسخة من محضر التنصيب أو نسخة من قرار التعيين في سلك أعوان المصالح الاقتصادية أو في أسلاك من نفس المستوى نسخة مصدقة طبق الأصل من قرار الترسيم بيان الخدمات الفعلية للمترشح، عند الاقتضاء، نسخ من شهادات العمل، عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الأصل من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،