قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك نواب المقتصدين. 1103
المادة 2
يفتح الامتحان المهني ، المذكور في المادة الاولى اعلاه، لأعوان المصالح الاقتصادية والموظفين المنتمين لأسلاك من نفس المستوى، الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.