قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك نواب المقتصدين. 1103
المادة الأولى
يفتح امتحان مهني للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في اطار أحكام المادة 67 (الفقرة (2 (2) من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.