قرار
قرارمؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة الشاطئ
قرارمؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة الشاطئ
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.