قرار

قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1384 الموافق 29 ابريل سنة 1965 يتضمن اعفاء موظف من مهامه 554

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.