قرار

قرار مؤرّخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 22 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.